responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17


باب ما يخص فرضه بمن [1] كلفه الله ، وأمره ، ونهاه من النساء الأحرار والإماء ، على الجملة لذلك ، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ، وأنه يعم المكلفين [2] من الناس ، غير أن في [3] كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه ، وفي سنة ذلك ، والفضل المندوب فيه .
فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء ، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء ، كان استنجاؤهم طولا ، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا .
فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم [4] ، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها .
وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها ، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر .
وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع ، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل ،



[1] في نسخة ( ج ) لمن .
[2] ليس في نسخة ( ج ) .
[3] ليس في نسخة ( ج ) .
[4] في ( ب و ج ) أذرعتهم .

17

نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست