نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 17
باب ما يخص فرضه بمن [1] كلفه الله ، وأمره ، ونهاه من النساء الأحرار والإماء ، على الجملة لذلك ، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ، وأنه يعم المكلفين [2] من الناس ، غير أن في [3] كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه ، وفي سنة ذلك ، والفضل المندوب فيه . فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء ، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء ، كان استنجاؤهم طولا ، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا . فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم [4] ، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها . وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها ، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر . وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع ، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل ،
[1] في نسخة ( ج ) لمن . [2] ليس في نسخة ( ج ) . [3] ليس في نسخة ( ج ) . [4] في ( ب و ج ) أذرعتهم .
17
نام کتاب : أحكام النساء نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 17