responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > الوكالة غير المشروطة في الطلاق عند إبراء الصداق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول دعاء القنوت « وسلام على المرسلين . . » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكان الاحرام لمن يحج على طريق المدينة < / فهرس الموضوعات > عدد المجامعة عند نية الغسل أم لا يجب عليه ويكفيه الغسل وإن كان غافلا عن بعض العدد أو ناسيا .
الجواب لا يجب عليه استحضار العدد ويكفيه الغسل مع الغفلة عن بعض العدد أو نسيانه أو ذكره .
مسألة ( 117 ) ما يقول سيدنا في شخص وكل شخصا آخر وكالة غير مشروطة في طلاق زوجته إن أبرأته من صداقها وأبرأته المرأة ، كيف يكون اللفظ الذي يقوله الوكيل في هذه الصورة . بين لنا ذلك .
الجواب يقول الوكيل « فلانة طالق » أو « هذه طالق » ويشير إليها ، أو يقول « زوجة فلان طالق » إذا كانت واحدة .
مسألة ( 118 ) ما يقول سيدنا في قول المصلي في دعاء القنوت في الفرض « وسلام على المرسلين والحمد للَّه رب العالمين » فقد ذكره المشايخ في كتبهم في دعاء القنوت ، وقد وصل إلى مدينة سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ناس زعموا أن ذلك تبطل الصلاة . فأفتنا في ذلك مأجورا .
الجواب لا أعرف وجه البطلان في ذلك ، والحق صحة الصلاة معه ، بل يستحب أيضا ( 1 ) .
مسألة ( 119 ) ما يقول سيدنا في من حج على طريق المدينة النبوية صلوات اللَّه على مشرفها


( 1 ) نعم ورد النهى عن ذلك في خصوص قنوت يوم الجمعة .

79

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست