responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > التكبير للقيام عقيب التشهد الأولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمتع بالنساء بمكة عقيب الاحلال من الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من جامع مرارا هل يكفيه غسل واحد < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 114 ) ما يقول سيدنا في التكبير للقيام عقيب التشهد الأولى ، هل هو واجب أم لا .
وفي الفرق بين القراءة ودعاء القنوت بالتكبير ، هل هو كذلك أم لا ، وهل يجمع المصلي بين تكبيرة الفصل بين القراءة وبين القنوت وبين تكبيرة القيام عقيب التشهد أم إذا أتى بالتكبيرة للقنوت قام عقيب التشهد من غير تكبير قائلًا « بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد » . بين لنا ذلك مفصلا .
الجواب لا شيء من تكبيرات الصلاة بواجب سوى تكبيرة الإحرام ، وأصحابنا اختلفوا فبعضهم يكبر للقنوت ويقوم إلى الثالثة ويقول « بحول اللَّه وقوته » وهو مذهب الشيخ ، والمفيد يقول بالضد ، ولم أعرف قائلًا يقول بالجمع بينهما .
مسألة ( 115 ) ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج ، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص .
الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء ، ولا تحضرني الآن رواية في ذلك مسندة إلى إمام ، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب .
مسألة ( 116 ) ما يقول سيدنا في من يجامع مرارا ثم يريد الغسل ، هل يجب عليه استحضار

78

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست