نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80
< فهرس الموضوعات > كراهة مجامعة المحتلم قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الفقاع المحرم < / فهرس الموضوعات > هل يجب عليه الإحرام من نفس مسجد الشجرة أم يجوز الإحرام مما حول المسجد ومن الوادي جميعه . أفتنا في ذلك لا زلت في دهور مسرورا . الجواب بعض الروايات ميقات المدينة ذو الحليفة ، وفي بعضها مسجد الشجرة ، فالأحوط المسجد حينئذ . مسألة ( 120 ) ما يقول سيدنا في المحتلم لم كره المجامعة قبل الغسل ولم يكره ذلك للمجامع عقيب المجامعة من غير غسل بينهما . الجواب قد روي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : يكره للرجل أن يغشى المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . وربما كانت الحكمة فيه أن الاحتلام من وسوسة الشيطان ، فكره الجماع عقيبه . ولم يكن عقيب الجماع ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يطوف على نسائه ويغتسل أخيرا . مسألة ( 121 ) ما يقول مولانا في الفقاع الذي حرمه الأصحاب ما هو وما حده ، فان في بلاد الشام يعملونه من الشعير ومن الزبيب ومن الرمان ومن السكر ومن الدبس ويسمون الجميع فقاعا ، فهل يحرم الجميع أم الذي يعمل من الشعير خاصة بين لنا ذلك . وما الحجة في تحريمه ، فإن الذي ذكره السيد المرتضى رحمه اللَّه في الانتصار فيه تعسف . وهل يحرم ذلك بعينه أم لكونه مسكرا ، فقد رأينا جماعة يحصل بقولهم
80
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 80