الوصيّة إلى غير الوليّ في التجهيز إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ، فالأحوط للوليّ العمل بوصيّته ، وكذا الأحوط للوصيّ الاستئذان من الولي . أمّا إن كانت الوصيّة بمحض المباشرة كما هو الغالب دون الإيصاء ، فالأظهر لزوم الاستئذان . اشتراط المماثلة بين المغسِل والميّت يشترط المماثلة بين المغسِل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلَّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين ؛ فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلَّا الزوج والزوجة ؛ فيجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر وإن كان الأحوط عدم قيام الزوجين بالتغسيل مع وجود المماثل ، ومع قيامهما بذلك يستحبّ على الأظهر أن يكون من وراء الثياب ، وإن كان أحوط . وفي صورة كشفهم ، لا يترك الاحتياط في ستر العورتين . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلَّقة الرجعيّة . لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمَه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب ، حتّى في غير العورتين مع الاستيذان من الزوج والزوجة على الأحوط فيهما ؛ وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ، فلا يترك الاحتياط في تركه . يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ولا مكاتبة ؛ وأمّا تغسيل الأمة المذكورة مولاها وكذا العبد مالكتها مع فقد المماثل والمحرم خصوصاً الزوج والزوجة فيجوز ، بل هو الأحوط مع الاستيذان من سائر الأولياء ، وكذا من المالك الفعلي على الأحوط . الميّت المشتبه بين الذكر والأُنثى ولو من جهة كونه خُنثى يغسله محارمه من وراء الثوب مع عدم النظر واللَّمس على الأحوط .