جميع المكلَّفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أنّ الولي لو أراد القيام به أو عيَّن شخصاً لذلك لا تجوز مزاحمته أو منع شخصاً يراعى منعه . الاستئذان من الوليّ وأمّا وجوب الاستئذان من الوليّ الفعليّ مع الإمكان فهو مبنيّ على الاحتياط ، فيبطل العمل وتلزم الإعادة بدون الاستئذان مع عدم تمشّي قصد القربة ، وإلَّا فالأحوط البطلان ؛ والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . مراتب الولاية والأولويّة المراد بالولي الذي لا تجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه : كلّ من يرثه بنسب أو سبب ، وتترتّب ولا يتهم على ترتيب طبقات الإرث ؛ فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية وهي على الثالثة ، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ؛ وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي ، فإنّه وليّ من لا وليّ له . وأمّا في نفس الطبقات ، فالذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ . وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأمّ والأولاد ، وهم على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم على أولادهم . وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما . والولاية ثابتة لتمام أفراد الطبقة الواحدة . وفي إطلاق تقدّم المرء على المرأة والبالغ على غيره تأمّل ؛ والأحوط الاستئذان من جميع من هو وارث فعلًا من كلّ طبقة مع الإمكان . الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ، حرّة كانت أو أمةً ، دائمة أو منقطعة على الأظهر ، وكذا المطلَّقة الرجعيّة إن ماتت في عدّتها ، والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد .