responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 97


اعتبار الإسلام والإيمان في المغسِّل يعتبر في المغسّل الإسلام ، بل الإيمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكافر فالأحوط كونه كتابيّاً ، وأمَر المسلم الكتابيّة والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولًا احتياطاً ثم يغسل الميّت ، مع عدم الزوج والزوجة وسائر المحارم ، ويؤخّر الغسل إلى آخر وقت الإمكان على الأحوط ولا تلزم الإعادة ، والأحوط تنشيف بدن الميّت حينئذٍ قبل تكفينه ؛ وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسل في الكر أو الجاري تعيّن ؛ وإذا انحصر المماثل في المخالف ، فكذلك على الأظهر ويغسّل على طبق المذهب الحقّ ، إلَّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل والتّنشيف ؛ ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف ، يقدّم الثاني .
فرض عدم وجدان المماثل لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ، سقط الغسل على الظاهر ، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر مع ترك النظر واللَّمس إن أمكن على الأحوط ؛ كما أنّ الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين ، لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِل ، فيجزي تغسيل الصبي المميّز بناء على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلَّفين ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .
كيفيّة غسل الميّت إزالة النجاسة ووجوب ثلاثة أغسال يجب أوّلًا : إزالة النجاسة عن بدنه ، والأظهر كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل .
ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة

97

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست