إدراك المسلمين وقبل الانتقال إلى المحلّ . والأحوط تغسيله إذا كان جنباً مع نيّة غسل الجنابة وغسل الميّت ، ومن قتل في حفظ بيضة الإسلام فلا يترك الاحتياط بتغسيله . غُسل من وجب قتله ومن وجب قتله برجم أو قصاص ، فالأظهر وجوب تقديم غسله ، بل لا يبعد وجوبه عليه لكن إن لم يفعل نفسه ، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل بالأغسال الثلاثة على الأحوط ، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط على الأظهر ، ثمّ يقتل ويصلَّي عليه ويدفن بلا تغسيل ويطهّر موضع تلوّث كفنه احتياطاً . والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضاً إذا علم بعدم نيّته ، وكذا مع خوف ترك النيّة ، والأظهر وجوب تجديد الغسل إذا ترك الآمر النيّة وعلم بترك المأمور أيضاً . غُسل القطعة المنفصلة القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم ، لا يجب غسلها ، بل تلفّ في خرقة على الأحوط وتدفن ؛ وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتحنّط وتكفن إذا انقطعت من الميّت وكذا على الأحوط ندباً إذا انقطعت من الحيّ ؛ وكذا الأحوط وجوبها في العظم المجرّد بل لا يخلو من وجه ، والأحوط رعاية ما وجب من الحنوط والتكفين في تقدير الاتّصال . وعدم وجوب الصلاة عليها وعلى العظم المجرّد المشتمل على عضو تامّ ، لا يخلو من شبهة واحتياط وإن كان الأظهر عدم وجوبها . وإن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المحلّ للقلب ، تغسل وتكفّن على الأحوط في الأخير ، بل لا يخلو من وجه ويصلَّى عليها وتدفن ، ويجب على الأحوط تكفينه بالثّوب واللفافة إلَّا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضاً ، وإذا كان معها بعض المساجد ، حنّط ذلك البعض أيضاً . كفائيّة وجوب تغسيل الميّت وتكفينه والصلاةِ عليه تغسيل الميّت كتكفينه والصلاةِ عليه فرْضٌ على الكفاية ، فهو فرض على