ونقله إلى مصلَّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي " يس والصّافات " عنده لتعجيل راحته ؛ وكذا يستحبّ تغميض عينيه بعد الموت ، وتطبيق فمه ؛ وشدّ فكَّيه ؛ ومدّ يديه إلى جنبيه ؛ ومدّ رجليه ؛ وتغطيته بثوب ؛ والإسراج عنده في الليل ؛ وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ؛ والتعجيل في تجهيزه إلَّا مع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويكره مسّه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاءه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار . 2 - غسل الميّت الميّت الذي يجب غسله يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً على الأقوى ؛ ويغسل كغسل الشيعي على الأقوى إلَّا في حال التقيّة ، فيغسل حينئذٍ كغسلهم ، وكذلك الشيعيّ إذا اقتضت التقيّة يغسل كغسلهم . ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والغلاة والخوارج . والمسبي واللقيط كلاهما تابعان للمسلمين على الأحوط فيغسلان . وأطفال المسلمين بحكمهم ، فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط أيضاً إذا تمّ له أربعة أشهر ويكفّن ويُدفن على المتعارف ، وكذا الحنوط المعهود والتكفين المعهود على الأحوط . وإذا كان له أقلّ من أربعة أشهر ، لا يترك فيه الاحتياط بلفّه في خرقة ، ويجب دفنه . والأحوط تغسيل ولد الزنا مطلقاً ، سواء كان من المسلم أم لا . سقوط الغسل عن الشهيد يسقط الغسل عن الشهيد ، وهو المقتول في المعركة قبل انقضاء الحرب مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ ، فلا يغسل ولا يحنّط ولا يكفّن ، بل يُدفن بثيابه ، إلَّا إذا كان عارياً فيكفّن ، وإذا مات بعده فالأحوط وجوب التغسيل ؛ وكذا الموت في المعركة بعد