responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 92


وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغسل والغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ؛ وقد لا يوجب شيئاً ، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ؛ وقد يوجب الغُسل دون الغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ؛ وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
ما يجب على من ظهر عنده أمارات الموت يجب على من ظهر عنده أمارات الموت ، أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً ؛ وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ؛ وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصيام والحجّ ونحوها إذا كان له مال ؛ وفي ما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به .
لا يجب عليه نصب قيِّم على أطفاله الصغار إلَّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ؛ وإذا نصب ، فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .
أحكام الاحتضار توجيه المحتضر والميّت إلى القبلة يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع ، توجيه المحتضر المُسلِم إلى القبلة على الأحوط ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلًا كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً .
والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى آخر الغسل ، بل تركه لا يخلو من شبهة ، لكن الأظهر في حال الغسل استحبابه .
وأمّا بعده إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط ، وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه . ويجب على المحتضر البالغ إذا أمكنه ، الاستقبال ، لأنّ وجوب توجيهه نحو القبلة كفائيّ يشمله .
ما يستحبّ ويكره بالنسبة إلى المحتضر يستحبّ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ،

92

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست