responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 91


حدّا فأمر بتقديم غسله ليقتل ، إلَّا في صورة وجوب تجديد الغسل أو العلم بتركه .
الشكّ في البرد إذا مسّ ميّتاً وشكّ في أنّه قبل برده أو بعده ، لا يجب الغسل ؛ بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره أو كان قبل الغسل أو بعده ، فيجب الغسل .
مسّ العضو المبانة من الحيّ إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا ، وأمّا بعد الانفصال ففيه إشكال . وإذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على العظم .
أحكامٌ مسّ الميّت [ مسّ الميّت ينقض الوضوء وأحكام أخرى ] مسّ الميّت ينقض الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به على الأحوط .
يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر وشرط فيه كالصلاة ومسّ كتابة القرآن والطواف الواجب على الأظهر .
جواز دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم والصّوم للماسّ قبل الغسل وكذا جواز وطيه لو كان امرأة ، لا يخلو من وجه وإن كان عدم الجواز يوافق الاحتياط .
تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً .
فروض وجوب الغُسل أو الغَسل الأظهر عدم اشتراط الرطوبة حين المسّ في إيجاب الغسل ، نعم في إيجاب المس للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان ؛ ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله .

91

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست