responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 90


الفصل السادس أحكام الميّت 1 - غسل المسّ [ سبب غسل المسّ ] وسببه مسّ ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافراً لفقد المسلم المماثل ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به ويلحق على الأظهر بالغسل التيمّم عند تعذّره ، وإن كان الأحوط عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر ؛ كما لا فرق بين ما تحلَّه الحياة وغيره ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره ولو بالظفر على الأحوط وإن كان ظفر الماسّ ممّا تحلَّه الحياة ، نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً .
مسّ القطعة المبانة من الميّت القطعة المبانة من الحيّ أو الميّت ، بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم ، دون المجرّدة عنه ؛ والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه ؛ والأظهر اعتبار جريان الشروط المذكورة في الكلّ من البرودة قبل الغسل في الجزء أيضاً .
مسّ الشهيد الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو

90

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست