اعتبار فصل العشرة بينه وبين الحيض يعتبر فصل أقلّ الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخّر ؛ فلو رأت الدم من حين الولادة إلى يوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر ، لم يكن حيضاً بل كان استحاضة ، وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ ، وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى ؛ فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلًا به أو منفصلًا عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض . إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً ، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً ، وإلَّا فترجع إلى الصفات والتمييز إن كان ، وإلَّا فترجع إلى العدد كما مرَّ في الحيض . وجوب الاستبراء على النفساء إذا انقطع دم النفساء في الظاهر ، يجب عليها الاستبراء على الأحوط على نحو ما مرّ في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . أحكام النفساء وأحكامها كأحكامها في : عدم جواز وطيها ؛ وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض .