responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 88


3 - النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة ، وكذا العلقة إذا علم كونها مبدء نشوء الولد أو شهدت أربع قوابل عليه على الأحوط ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاساً كما في النطفة .
[ أحكام دم النفاس ] أقلّ النفاس وأكثره وليس لأقلَّه حدّ ، فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة . ولو لم تر دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة ، فلا نفاس لها . وأكثره عشرة أيّام .
ابتداء حساب النفاس وابتداء الحساب ، بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع في الولادة . وإن ولدت في أوّل النهار فالليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار ، يلفق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين ، كان ابتداء نفاسها من الأوّل ومبدأ العشرة من وضع الثاني .
إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها ، فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها ، وسواء كانت ذات العادة في حيضها أو لا . والأحوط في النقاء المتخلَّل بين الدّمين أو الدّماء ، الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة .
لو رأت الدم في تمام العشرة واستمرّ إلى أن تجاوزها ؛ فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيّام حيضها ، سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة ، ويستحبّ الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثمانية عشر يوماً استحباباً مؤكَّداً ؛ وإن لم تكن ذات عادة ، تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، ويستحبّ استحباباً مؤكَّداً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى الثمانية عشر .

88

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست