الواجب إذا كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى ، لكونها محدثة بالحدث الأصغر في الأُولى وبه وبالأكبر في غيرها . وأمّا الطواف المندوب ، فلا يشترط في صحّته الطهارة من الحدث الأصغر ، ولا يخلو عدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر فيها عن تأمّل . والظاهر عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ، ولا الإتيان به مع الغسل في غيرها ، خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا . مسّ كتابة القرآن وأمّا مس كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لا يحلّ لها إلَّا بالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها ، ولا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة ، بل يحتاج إلى الوضوء أو الغسل له مستقلا . نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها . حكم المتوسّطة والكثيرة بالنسبة إلى الجماع وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقاً فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ؛ بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ؛ ويكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة ؛ وأمّا إذا واقع في وقت آخر ، فيحتاج إلى غسل له مستقلا ، كما قلنا في الطواف . المكث والجواز في المساجد وأمّا مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين ، فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطي . عدم اشتراط صحة طلاق المستحاضة بالغسل وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .