زائداً على العشرة ، ليس بحيض بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام مثلًا في العادة ثم انقطع سبعة أيّام ثم رأت ثلاثة أيّام ، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة . الأقرب اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة الأُول ، فلا يكفي كونها في ضمن العشرة ؛ فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به تتمّ الثلاثة ، لا يمكن كونها حيضاً . ويلحق بها أيّام النقاء الذي في البين ، إذ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ؛ بخلاف ما لو رأت يوماً أو يومين ثم رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة ، كالحادي عشر أو الثاني عشر ، فإنّ الكلّ استحاضة . كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام ؛ كما لو رأت الدم من الظهر واستمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلًا ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي ، بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيّام الدم وبين وظيفتي الحائض والطاهر في النقاء في البين . كيفيّة احتساب اليوم في الحيض المراد من اليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ؛ فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة ، كفى . نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة ، يدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدؤ الدم أوّل النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق ، كالمثال المتقدّم . أقسام الحيض الحائض : إمّا ذات العادة أو غيرها ، والثانية : إمّا مبتدئة وهي التي لم ترَ حيضاً ، وإمّا مضطربة وهي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة وإمّا ناسية وهي التي