responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 73


الدم المشتبه بالحيض وغيره إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع ، فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما تختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، والأولى حينئذٍ استلقاؤها ورفع رجليها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض ، ويعتبر ألَّا يكون الفرج محاطاً بالقروح والجروح ولا يحتمل في الدم غير الحيض والبكارة ، ويعتبر أيضاً ألَّا يكون سريان الدم كثيراً بحيث لا يمكن الاختبار بذلك .
والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط لصحّة عملها مع الإمكان ، فلو صلَّت بدونه بطلت ، إلَّا مع رجاء مصادفة الواقع وظهور المصادفة في ما بعد . ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .
الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشك في البكارة والافتضاض ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوب الاختبار عليها حينئذٍ ، بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار . لكنّ الأحوط لزوماً الاختبار ويتعيّن عليها بعده العمل بالأمارة .
لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ، فالأظهر أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلَّا فمن القرحة . وتختبر بإصبعها الوسطى بعد أن تستلقي إن أمكن ، وإلَّا فترجع إلى الحالة السابقة .
أقلّ الحيض وأكثره أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة ؛ فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض .
وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم الذي حكم بحيضيّته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة ولم يمكن حيضيّة الدّمين مع النقاء المتخلَّل في البين لكون المجموع

73

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست