responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 72


دماً وعلمت أنّه حيض ، فإنّه أمارة على بلوغها المجهول ، وكذلك المشكوك يأسها تحكم بعدم اليأس .
إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها ، دمٌ بصفات الحيض ، ففي كون الصفات أمارة البلوغ والحيضيّة ، تأمّل .
اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، لكنّه مع تأخّره عشرين يوماً من أيّام عادتها ، تحتاط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
كيفيّة حدوث صفة الحيض لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ، ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة .
وأمّا إذا تلوّث الباطن به ولو قليلًا بحيث تتلطَّخ به القطنة لو أدخلتها ، فالأحوط بقاؤها واستدامتها . وإذا انصبّ من محلَّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطَّاهر ، وتحتمل كفاية الاحتياط بترك العبادة ، أي مراعاة احتمال الحيض . وعند خروج الدّم ولو بعلاج اختياريّ تجري أحكام الحائض .
الشكّ في أصل الخروج أو الخارج لو شكَّت في أصل الخروج حُكم بعدمه ، كما أنّها لو شكَّت في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حُكم بالطهارة من الحدث والخبث .
ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حُكم بالطهارة من الحدث خاصّة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله ، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .

72

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست