قال فيها : " الغسل عند لقاء كلّ إمام " ، فإنّ الظاهر اتّحاد الغسل لدخول الحرم ولزيارة صاحبه عليه السلام ، فإنّه يستحبّ للدخول في كلّ من هذه الأمكنة . الأغسال المندوبة الفعلية وأمّا الفعلية ، فهي قسمان : أحدهما : ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه أو الأمر الذي يريد وقوعه ، كغسل الإحرام والطواف والزيارة ، والغسل للوقوف بعرفات ، وللوقوف بالمشعر ، كما في المناسك ونقله في " الحدائق " عن " الفقيه " قبل الدعاء ، وللذبح والنحر والحلق كما في صحيحة زرارة . ولرؤية أحد الأئمّة في المنام كما رُوي عن الكاظم عليه السلام : " إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام " ؛ ولزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام ؛ ولصلاة الحاجة ؛ وللاستخارة يعني طلب تقدير الخير من الله في الأُمور أو في الموارد المنصوصة ؛ ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُمّ داود ؛ ولأخذ التربة الشريفة من محلَّها أو لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام ؛ ولصلاة الاستسقاء ؛ وللتوبة من الكفر بل من كلّ معصية ؛ وللتظلَّم والاشتكاء إلى الله من ظلم من ظلمه ، فإنّه يغتسل ويصلَّي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء ثم يقول : " اللَّهمَّ إنّ فلانَ بنَ فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غَيرَك ، فاستوفِ لي ظُلامَتي الساعةَ الساعةَ ، بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرٍّ ومكَّنت له في الأرض وجعلْتَه خليفتَكَ على خلقك ، فأسألك أن تُصلَّي على محمّدٍ وآل محمّد وأن تَستَوفِيَ ظَلامَتي الساعةَ الساعةَ " فستَرى ما تحبّ . وللخوف من الظالم فإنّه يغتسِل ويصلَّي ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريباً من