مصلَّاه ويقول مائة مرّة " يا حيّ يا قيوم يا لا إله إلَّا أنت برحمتك أستَغيثُ فصلِّ على محمّد وآل محمّد ، وأنْ تَلطُفَ لي وأنْ تَغْلِبَ لي وأن تَمْكُرَ لي وأَنْ تَخْدَعَ لي وأن تَكيدَ لي وأن تَكْفِيَني مئونة " فلان بن فلان " بلا مئونة " . ثانيهما : ما يكون لأجل الفعل الذي فعله وهي أغسال : منها لقتل الوزغ ، ومنها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً ؛ ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ؛ فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها ؛ ومنها لمس الميّت بعد تغسيله ، كما في رواية عمّار . [1] [ أحكام الأغسال بأنواعها ] وقت إيقاع الأغسال المستحبّة وقت إيقاع الأغسال المكانيّة ، قبل الدخول في تلك الأمكنة ، بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل ؛ ورجحانه لإرادة البقاء لا يخلو من وجه ، خصوصاً لمن لم يغتسل للدخول لعذر ، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ؛ بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس ، لا تخلو من قوّة ، وكذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل ، كالإحرام والزيارة ونحوهما ، فوقته قبل ذلك الفعل ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور . وأمّا القسم الثاني من الأغسال الفعليّة ، فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر وإن استحبّت المبادرة إليها . انتقاض الأغسال المستحبّة لا تنتقض الأغسال الزّمانية والقسم الثاني من الفعليّة ، بشيء من الأحداث بعدها ؛ وأمّا المكانية ويمكن إرجاعها في الجملة إلى الفعليّة كالغسل لدخول الحرمين والقسم الأوّل من الفعليّة ، فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر ، فضلًا عن
[1] وسائل الشيعة ، ج 2 ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، ح 3 .