العيدي : " يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة " ، وفي رواية الليثي : " وجب الغسل في صدر نهاره " . ويحتاط بالإتيان برجاء المطلوبيّة في الخصوصيّات . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة على ما عن " الدّروس " فيه وفي النّيروز ، معلَّلًا فيه بخبر " المعلَّى " . ومنها : يوم المبعث ؛ وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع من ربيع الأوّل . قضاء الأغسال المندوبة وتقديمها ولا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها . الأغسال المندوبة المكانيّة وأمّا المكانية : فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل حرم مكَّة وبلدها ومسجدها والكعبة ، وحرم المدينة على ما ذكره في العروة والوسيلة ، لما في ما عن " الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام وفيه : " وإذا دخلت الحرمين ويوم تُحرِم ويوم الزّيارة ويوم تدخل البيت ويوم التّروية ويوم عرفة " إلى آخره . ومثله ما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . ويحتمل الاتّحاد أو يستظهر في بعض ما ذكر متعدّداً . وكذا بلدة المدينة ومسجدها وروضة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المشاهد المشرّفة : ما كان منصوصاً في المعيّن منها ، فلأجله ؛ وغيره لفهم العلَّة ، ولما في عموم رواية العلاء بن سيّابة عن الصادق عليه السلام