حكماً وإن كان الأحوط الإتيان به فيها برجاء المطلوبيّة ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف عدم التمكَّن من الغسل يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكَّن منه يومها تستحبّ إعادته ؛ وإن تركه حينئذٍ ، اكتفى بما قدّمه . ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء ، فالأوّل أولى . أغسال ليالي شهر رمضان ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ؛ وهي ليالي الأفراد الأُولى والثانية والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة . والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه . ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ في آخر الليل ، لمن اغتسل في أوّل الليل ، ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله ، وأولى منه ما عن " الكافي " و " الفقيه " عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : " الغُسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قُبيله ثمّ يصلَّي ثم يفطر " . غسل العيدين ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وليلة الفطر ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً ، لا بقصد الورود . بقيّة الأغسال المندوبة ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والمذكور في رواية الحلبي : أنّ الغسل يوم عرفة ، إذا زالت الشمس . ومنها : غسل أيّام وليالي من رجب : أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة ، وفي رواية