إتيان الأغسال المتعدّدة بغسل واحد إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد ، صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، وكذا لو نوى ما هو الثّابت في الذمّة أو المطلوب منه وإن لم يتذكَّر إلَّا واحداً منها . ولو فرّق في النيّة مع الالتفات ، أجزء عن المنويّ خاصّة بما له من الحكم . ولا فرق في ما ذكرنا بين الواجبات والمندوبات والمختلفات ، وحين إذ قصد الجميع بغسل واحد إن كان فيها غسل الجنابة ، لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلَّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها . وإن لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة ، فلا تبعد كفايته عن الجميع أيضاً ، لكن الأحوط خلافه . وإن نوى بعض الأغسال المستحبّة ، كفى أيضاً عن غير المنويّ من المستحبّات ؛ أمّا كفايته عن الواجبات ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط . 5 - الأغسال المندوبة وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . [ الأغسال الزمانية ] امّا الزمانيّة ، فكثيرة : غسل الجمعة منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكَّدة حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكن الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ؛ ولكنّ الأحوط لزوماً في ما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي الوظيفة الفعليّة من غير تعرّض للقضاء والأداء ؛ وأمّا دخول ليلة السبت فغير معلوم ، والأظهر الدّخول