responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 65


إتيان الأغسال المتعدّدة بغسل واحد إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبة أو مختلفة ، فإن نوى الجميع بغسل واحد ، صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، وكذا لو نوى ما هو الثّابت في الذمّة أو المطلوب منه وإن لم يتذكَّر إلَّا واحداً منها .
ولو فرّق في النيّة مع الالتفات ، أجزء عن المنويّ خاصّة بما له من الحكم . ولا فرق في ما ذكرنا بين الواجبات والمندوبات والمختلفات ، وحين إذ قصد الجميع بغسل واحد إن كان فيها غسل الجنابة ، لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلَّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده .
وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها . وإن لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة ، فلا تبعد كفايته عن الجميع أيضاً ، لكن الأحوط خلافه .
وإن نوى بعض الأغسال المستحبّة ، كفى أيضاً عن غير المنويّ من المستحبّات ؛ أمّا كفايته عن الواجبات ففيها إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
5 - الأغسال المندوبة وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية .
[ الأغسال الزمانية ] امّا الزمانيّة ، فكثيرة :
غسل الجمعة منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكَّدة حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكن الأقوى استحبابه .
ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ؛ ولكنّ الأحوط لزوماً في ما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي الوظيفة الفعليّة من غير تعرّض للقضاء والأداء ؛ وأمّا دخول ليلة السبت فغير معلوم ، والأظهر الدّخول

65

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست