كما مرّ ويعيد غسل الأيسر ، وإذا كان من الرأس ، يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين . عدم وجوب الموالاة في الترتيبي لا تجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره ، صحّ ، وإن كان الأولى رعايتها . يجوز الغُسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ، وفي عدم جوازه ارتماساً مطلقاً ، تأمّل . [ الرابع ] إطلاق الماء وطهارته وإباحته وإباحة المكان الرابع : من الواجبات : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته كما مرّ في الوضوء ، وإباحة المكان والمصبّ والآنية ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما سمعته في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ؛ فلو فرضت نجاسته ، طهَّره أوّلًا ، ثم أجرى الماء عليه للغسل على الأحوط في كلّ عضو قبل غسله على ما مرّ في الوضوء في كلّ ذلك . والأحوط ندباً ، طهارة تمام البدن قبل الشروع في الغسل . قصد عدم إعطاء الأُجرة إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأُجرة من الفلوس الحرام ، أو على النسيئة ، من غير إحراز رضى الحمامي ، بطل غسله . وإن استرضاه بعد الغسل فيمكن تصحيحه إذا اغتسل برجاء الرضى مع المندوحة ، ثمّ استرضى وعلم بالرضا سابقاً وحين الغسل . يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل إلَّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه على ما مرّ آنفاً . هل يكون ماء غُسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه