responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 63


إذا احتاج إليه ، على زوجها ؟ فيه تأمّل والأحوط التّراضي فإن لم يعط إلى آخر الوقت ، تيمّمت ولو كان عليه .
تعيّن الغسل الترتيبي على الصائم يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ؛ فلو اغتسل ارتماساً ، بطل غسله وصومه على الأقوى . نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً ، لم يبطل صومه وصحّ غسله ، والمراد نسيانه للصوم في ما يحرم فيه الإفطار منه ، ولو تذكَّر في الماء ثم خرج ونوى الغسل قبل خروج البعض وهو قاصد للخروج ، فصحّة الصوم والغسل ، متّجهة .
الشكّ في أعضاء الغسل قد عرفت في الوضوء أنّه لو شكّ في شيء من أجزاءه وقد دخل في آخر ، فإنّه يجب عليه تداركه ما لم يفرغ . وأمّا الغسل فالتدارك فيه هو الأحوط ما لم يلزم منه محذور ، وإلَّا أتمّ الغسل وتيمّم على الأحوط .
الاستبراء قبل الغسل ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحّة الغسل ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه ، لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور ، فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ لكونه محكوماً عليه بأنّه منيّ ، وإذا تعذّر البول بعد إنزال المني استبرأ بالخرطات على الأحوط ، ويفيد فائدته ، لكن الأحوط إعادة الغسل بالرطوبة المشتبهة بعده .
خروج بلل مشتبه بعد الغسل المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول ، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً ، فيجب عليه الغسل خاصّة ؛ وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده ، يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره . أيضاً وعدمه .

63

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست