مقدّمةً ، حتى الثقبة التي في الاذن أو الأنف للقرط أو الحلقة إلَّا إذا كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر . والأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن في غير مورد استصحاب الباطن ؛ وأمّا مورد استصحاب الظاهر ، فيلزم غسله وتجب إزالة ما كان مستصحب المانعيّة ، والأحوط الفحص في المشكوك حتى يطمئنّ بعدم المانع . الشعر لا يجب غَسل الشعر ، بل يجب غَسل ما تحته من البشرة ، نعم ما كان دقيقاً بحيث يعدّ من توابع الجسد ، فوجوب غسله مع غسل البشرة لا يخلو من قوّة . [ الثالث ] الغسل الترتيبي الثالث : الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد على النّحو المتقدّم . والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة ، ثم تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر معه مقدّمة ، وشئ من يمين العنق وقليل من نصفه الأيسر مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخلًا لبعض الأيمن معه مقدّمة ، وشئ من يسار العنق وقليل من نصفه الأيمن كذلك مع رعاية الترتيب اللَّازم ولو احتياطاً . وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور ؛ فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلَّا أنّ الأولى بعد رعاية المقدّمة العلميّة ، غسلهما مع الجانبين فإنّه أسهل وأوفق بالاحتياط من التدقيق في التّنصيف مع المقدّمة العلميّة . واللَّازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك ودلك أو غير ذلك في ما لا يكفي فيه مجرّد الصبّ للغسل . الأحوط رعاية الترتيب في غَسل العضو بأن يبدأ بالأعلى فالأعلى ، كما مرّ في الوضوء . ولا كيفيّة مخصوصة للغسل المراد هنا ، بل يكفي تحقّق مسمّاه ، فيجزي