المختلفة نوعاً إذا كان ما في الذمّة متعدّداً وجاز التفكيك في الامتثال بإتيان الأغسال المتعدّدة . ولا بدّ من استدامة حكمها في الترتيبي ؛ وأمّا الارتماسي فعلى الاحتياط في احتمال دفعيّة الارتماس وتدريجيّته تلزم تحقّق النيّة حقيقةً كانت هي الداعي أو الإخطار في الأوّل والآخر ، وحكماً مستدامة في ما بينهما . كفاية الداعي الأوّل في الغسل إذا دخل الحمام بنيّة الغسل ، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي ، بحيث لو سئل عنه حين غمسه : " ما تفعل ؟ " يقول : " اغتسل " ، فغسله صحيح وقد وقع مع النيّة ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : " ما تفعل " ، بقي متحيّراً ، بطل غسله ، بل لم يقع منه الغسل أصلًا . نعم يمكن الحكم بالصحّة إذا بقي الداعي في الذهن ولم يلتفت إلى المدعوّ إليه إلَّا إجمالًا ، فلو سئل قال : " أعمَل ما دخلت لأجله " ، فإنّه ينتهي إلى التفصيل ، وكذا لو التفت إلى الغسل وسئل عن العلَّة أجاب : " بأنّه للصلاة " أو " ما دخلتُ لأجله " ، فيمكن الاكتفاء بذلك كلَّه في الداعي والمدعوّ إليه ، فلا يعيد بعد التبيّن تفصيلًا وإن تلبّس ببعض الأفعال بالدعوة الإجماليّة ، إلَّا على الاحتياط الغير المنتهى إلى الحرج . الشكّ في الغسل وصحّته إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ؛ أمّا لو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . [ الثاني ] غسل البشرة ومسألة الباطن والظاهر الثاني : غَسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ؛ فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلَّا بتخليله في عمله في الترتيبي ، ويحتاط حينئذٍ باختياره مع الإمكان ، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والأُذن وغيرها إلَّا شيء من ذلك