الزمان والمكان ؛ فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة ، كان غاصباً وضامناً وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها إن كانت مغايرةً للمعيّنة في العقد وإن كانت أقلّ منها قيمةً ، وإلَّا فبمقدار الزيادة عن الإذن . لو أعاره أرضاً للزرع أو الغرس ، جاز له الرجوع مطلقاً وله إلزام المستعير بالقلع بلا أرشٍ مع عدم استفادة إذنٍ في العمل ولو من الإطلاق غير المنصرف عمّا فَعَل ومع استفادته كذلك ؛ فمع الضرر والعسر المنفيين لا يجوز الرجوع ؛ ومع عدمهما ، فالأحوط التراضي في الغرس والزرع قبل الإدراك بدفع المالك قيمتهما أو دفع المستعير اجرة البقاء أو القلع ودفع الأرش ؛ ولو تراضيا على القلع وأخذ الأرش الواقعي ، فملاحظة التفاوت بين المقلوع والباقي بالأجرة لا تخلو من وجه . والأظهر في إعارة الجدار إذا انتهى الإزالة إلى خراب بنائه مع عدم التصريح في العقد بذلك ، أنّه لا يجوز له الإجبار على الإزالة ولو مع دفع الأرش وإن جاز له الرجوع وأخذ الأجرة بعده ، والأظهر عدم جواز الرجوع المستلزم للضرر أو العسر المنفيّين ، كما مرّ في نظيره . المستعير أمين لا يضمن العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلَّا بالتعدّي أو التفريط ؛ نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ؛ كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها ، اشترط فيها الضمان أو لم يشترط ؛ وإن اشترط فيهما سقوط الضمان ، انتفى وإن كان المشروط عدم الضمان مع التعدّي والتفريط . لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلَّا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه ؛ فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها . تلف العارية إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من