responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 566


دون تعدّ عن المتعارف ليس عليه ضمان ؛ كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
كيفيّة براءة المستعير عن عهدة المستعار إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة ، بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه الخاصّ أو العامّ ؛ ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن جديدٍ منه لم يبرأ ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
استعارة العين من الغاصب إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه ، كان قرار الضمان على الغاصب ؛ وأمّا بناءً على أنّ قرار الضمان على صاحب اليد الذي كان التلف في يده ، فيرجع المرجوع عليه إلى من كان التلف في يده أو إلى من كان هو مغروراً له فإن تلفت في يد المستعير أو أتلفها في حال جهله بالغصب مع ملاحظة ما يأتي ، فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ؛ فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، فإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير إذا لم يكن غير مغرور الغاصب بسبب اشتراط الضمان فيها ، أو لم يكن المورد ذهباً وفضّة ، أو لم يكن التلف بالتعدّي أو التفريط ؛ وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ؛ وكذا ما فات منها أو أتلفها مغروراً ، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأمّا لو كان عالماً بالغصب ، لم يرجع المستعير على الغاصب ، لو رجع المالك عليه ؛ بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه ؛ ولا يجوز أن يردّ العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبيّة ، بل يجب أن يردّها إلى مالكها .

566

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست