responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 562


أمواله أو كليّاته ، مثل أحفظيّة يد المستعير من يد الوليّ في ذلك الزمان والمكان ؛ لكنّ الظاهر أنّ إعارة مال نفسه أو غيره ، تحتاج إلى إذن الوليّ أو المالك أو الغرماء . وأمّا نفس الإنشاء ، فهو من المميّز وفي حالة إفاقة المجنون ، لا يحتاج إلى الإذن أو الإجازة ، ومن غيرهما بلا أثر ، إلَّا أن يكون آلةً تكوينيّة لفعل الشخص من الوليّ أو من له الحقّ بسبق تسبيبه .
كفاية مالكيّة المنفعة لا يشترط في المعير ملكية العين ؛ بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية . نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ، ليس له الإعارة .
اشتراط جواز وضع يد المستعير لا يجوز استعارة شيء لا يجوز وضع يد المستعير عليه ، فلا يجوز استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم ، لا من المحلّ ولا من المحرم ؛ وإن استعاره المحرم من المحلّ ، يجب إرساله ويضمن قيمته للمالك المُحلّ فإنّه بحكم الإتلاف لا التلف .
اعتبار نفوذ التصرّفات في المستعير وتعيينه ويعتبر في المستعير أن تكون تصرّفاته نافذةً عند قبوله للعقد ؛ فاستعارة الصبيّ ومطلق غير الكامل ، غير صحيحة ، ولكن سلب العبارة محلّ التأمّل .
وكذا يعتبر فيه التعيين وإن كان في ضمن المحصورين أيضاً إذا أحرز قبولهم وارتباطه مع إيجاب المعير في ترتّب حكم العارية ؛ وإعارة جماعة من الحاضرين مع الشرط المذكور صحيحةٌ ، فيجوز معها انتفاع كلّ واحدٍ منهم إلَّا مع التصريح بلزوم الاجتماع في الانتفاع ؛ والأظهر في إعارة الكلَّي أو في عددٍ غير محصور أو في المحصور مع عدم إحراز شرط عقد العارية ، الاندراج في الإباحة ؛ والإعارة لأحد هذين مع فهم الكلَّية والإطلاق ، لا مانع من صحّتها .

562

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست