العارية مفهوم العارية وهي التسليط الإنشائي على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع . وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ فالإيجاب كلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله : " أعرتك " أو " أذنت لك في الانتفاع به " ، أو " انتفع به " ، أو " خذه لتنتفع به " ونحو ذلك ويجوز أن يكون بالفعل . والقبول كلّ ما أفاد الرضا بذلك منشأً بما يفيد ، ويجوز أن يكون بالفعل ، بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان مُنشأً للقبول بالفعل ، لا أنّه يتصرّف بالإذن المكشوف ، بل الظاهر أنّه لا يحتاج في وقوعها وصحّتها إلى لفظ أصلًا ؛ فتقع بالمعاطاة ، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه للَّبس ، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله . وأمّا مجرّد الإذن في الانتفاع أو الانتفاع مع الإذن الصريح أو المستفاد من الفحوى أو شاهد الحال ، فهو إباحةٌ ولا يترتّب عليه أحكام عقد العارية المتقوّم بإنشاء الطرفين إيجاباً وقبولًا . اعتبار المالكيّة وأهليّة التصرّف في المعير يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة وله أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة ؛ وفي جريان الفضولية فيها حتّى تصحّ بإجازة المالك كالبيع والإجارة ، وجه قويّ ، يعني إعارة مال الغير كإجارته ، فتصحّ بإجازة للمالك . وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلَّا مع إذن الولي أو الغرماء ؛ والأظهر صحّة إعارة الصبي المميّز بإذن الولي ماله ، لا مال غيره على الأحوط وإن كان بإذن صاحب المال أو الوليّ ، ويلزم رعاية مصلحته ، سواءٌ كانت في جزئيّات