responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 56


2 - أحكام الجنب ما يتوقّف صحّته على غسل الجنابة يتوقّف على الغُسل من الجنابة أُمور ، بمعنى أنّه شرط في صحّتها :
الأوّل : الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، لها ولأجزائها المنسيّة ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب وفي المندوب تأمّل ، واشتراطه به أظهر .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً ، وإن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده .
نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار ، تُبطل جميعَ أقسام الصيام ، حتّى المندوب منها ، بخلاف غيرها ، كالاحتلام ، فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم شهر رمضان .
ما يحرم على الجنب يحرم على الجنب أُمور :
الأوّل : مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء ، ومسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به على الأقوى ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة والصدّيقة الطاهرة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا أسماء الملائكة إن كتبت بقصد نفوسهم المقدّسة .
الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز ويلحق بهما المشاهد المشرّفة ، أي بالمسجدين ، لا المساجد فقط ، على الأحوط في جميع ما فيهما من الأحكام الاحتياطيّة أيضاً ، كالدخول لأخذ شيء منهما ، بل لا يترك الاحتياط بإلحاق الرواق بالروضة الشريفة .
الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد وكذا المشي في جوانبها ، بل

56

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست