عدم الإنزال على الأظهر ، بخلاف ما كان في قبلي الخُنثى في الأوّل ، بأن تصير واطئة وموطوءة ، فيجب الغسل عليهما . والوطي بالقبلين في الدبر ، كالوطي مع الإنزال في وجوب الغسل على الواطئ والموطوء في الأوّل ، وعلى المنزل في الثاني . ويصحّ الغسل من الصبي المميّز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة . إذا رأى في ثوبه منيّاً إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلَّاها بعده ، وأمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله كما يحتمل وقوعها بعده وكذا ما يحتمل وقوعها بعد الاغتسال فلا يجب قضاؤها ، وهكذا إذا اطمأنّ في ذلك . وفي موارد الظنّ العقلائي بمثل كونه في ثوبه المختصّ به ظنّاً لا يترك الاحتياط بالوضوء والغسل إن كان محدثاً بالأصغر ، وإلَّا فبالغسل وحده . وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة لم يغتسل لها ، فالظاهر أنّه لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط . الإجناب عند عدم إمكان الوضوء والتيمّم إذا تحرّك المنيّ عن محلَّه في اليقظة ، أو في النوم بالاحتلام ، لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ . فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه عن الخروج ؛ فإذا خرج الموجب للغسل يتيمّم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلَّا إذا تضرّر به ، أو خاف الضرر منه . وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً بعد دخول الوقت ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل ، دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ . ومرّ استثناء الضرر وخوفه ، لكن فيه وفي صحّة فرض عدم الضرر وخوفه تأمّل ، إلَّا بأن لا يبول اختياراً .