كذا " فردّها أحدٌ اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة إلَّا إذا أجازه فيحتمل جريان حكم الفضولي فيه ، ولا على المخبر الكاذب . نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان ، لا يبعد ضمانه أُجرة مثل عمله للغرور . عدم استحقاق من كان المال في يده لو قال : " من دلَّني على مالي ، فله كذا " فدلَّه من كان ماله في يده ، لم يستحقّ شيئاً ، لأنّه واجب عليه شرعاً ؛ وأمّا لو قال : " مَنْ رَدّ مالي فله كذا " . فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر في غير الغاصب الذي عليه الأداء بمقدّماته ؛ وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير ، لم يستحقّ شيئاً . إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل ؛ أمّا إن جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لا بتفريطٍ من العامل ، فلا يخلو عن إشكال ؛ بل استحقاقه لبعض الردّ التامّ بالنسبة ، لا يخلو من وجه وهو مع التفريط ضامنٌ لبدل الحيلولة . نعم لو كان الجعل على مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه ؛ كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلَّها ، استحقّ بذاك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا . اشتراك جماعة في الردّ لو قال : " من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا " فردّها جماعة ، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسويّة إن تساووا في العمل وإلَّا فيوزّع عليهم بالنسبة . لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل ، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ؛ فإن لم يتفاوتا ، كان له نصف الجعل وإلَّا فبالنسبة . وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً . نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة ، بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته ، استحقّ المجعول له تمام الجعل ؛ وإن لم يكن بعنوان التبرّع وكان بإذنه ، فله أجرة المثل ، بل في صورة الإعلام له بعض