responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 557


الجعل بنسبة عمله ، لكنّه قد مرّ ما يفيد في هذا الفرع وأنّه مع فهم إلغاء الخصوصيّة فلكلٍّ ما يقابل عمله من الجعل .
جائزيّة الجُعالة قبل تماميّة العمل الجعالة قبل تماميّة العمل ، جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ؛ كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال ؛ فإن كان ذلك قبل التلبّس ، لم يستحقّ المجعول له شيئاً ؛ وأمّا لو كان بعد التلبّس ، فاستحقاق الموزّع من المسمّى بنسبة ما فعل من العمل لا ما كان مثل ردّ الضالَّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة ، لا يخلو من وجه ، سواء كان الرجوع من الجاعل أو العامل ؛ واستحقاق أجرة المثل محتملٌ والأحوط المصالحة . واستحقاق العامل في فرض رجوعه ، إنّما يكون في ما إذا أحرز إطلاق الكلام بالنسبة إلى إتيان العمل ؛ وإلَّا فعدم استحقاقه شيئاً ، لا يخلو من وجه .
معنى جواز الرجوع للعامل ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال ، إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلَّا فيجب عليه إمّا عدم الشروع في العمل وإمّا إتمامه بعد شروعه . مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة ، حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد ، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس له والشروع فيه ؛ ولو رفع اليد عنه ، لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال .

557

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست