responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 555


وجه ؛ وكذا يصحّ أن يجعل للدلَّال ما زاد على رأس المال ، كما إذا قال : " بع هذا المال بكذا ، أي فما زاد من البيع العقلائيّ والزائد لك " كما مرّ في ما سبق .
مورد بطلان الجعالة واستحقاق أجرة المثل كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحقّ العامل أجرة المثل . والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلَّه على ولد ضائع أو دابّة ضالَّة من جهة انصراف الحلاوة إلى المناسبة للعمل ، لكن بطلان الجعالة عليها ممنوع .
لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل ، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته .
تعيين الجعالة لشخص وإتيان غيره لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره ، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل ؛ ولا ذلك الغير لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل ، فهو كالمتبرّع .
نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة ، شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر ؛ بل لو فهم إلغاء الخصوصيّة من القرائن ، استحقّ العامل الجعل بلا تبرّع .
إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض ، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل واجرة ؛ بل مع إحراز الرضا بالعمل بالأجرة ، جاز له أخذ العوض وإن كان ذلك محتاجاً إلى البيِّنة في المرافعة .
الإتيان بالعمل بلا قصد التبرّع والعوض إذا أتى بالعمل لا بقصد التبرّع ولا بقصد العوض ، فقد مرّ ما يعلم منه استحقاقه للجعل في العاقل المميّز القاصد للعمل ؛ ولو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً ، لم يستحقّ شيئاً ؛ وكذا لو تبيّن كذب المخبر ، كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلا ناً قال : " من ردّ دابّتي فله

555

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست