responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 554


كتابها ، لا تصحّ الجعالة عليها بناءً على منافاة الوجوب أو بعض أقسامه مع استحقاق العوض على الغير الذي ينتفع به .
ما يعتبر في الجاعل يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار ؛ وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلَّا إمكان تحصيل العمل بنحو المباشرة أو التسبيب منه بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً ؛ كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد ، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض ؛ فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما . ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف ؛ فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الولي ؛ ولو كان غير مميّز أو مجنوناً ، فالأظهر عدم الاستحقاق .
تسويغ الجهل في الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال : " من ردّ دابّتي فله كذا " صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة ؛ وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتحاد الجعل ؛ كما إذا قال : " من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا " ؛ أو بالاختلاف ، كما إذا قال : " من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة " .
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكَّن العامل من تحصيله ؛ كما إذا قال : " من وجد وأوصلني ما ضاع منّي ، فله كذا " ، بل وكذا لو قال : " من ردّ حيواناً ضاع منّي " ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها .
هذا كلَّه في العمل ؛ وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً ، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً ؛ فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال : " من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء " بطلت الجعالة . بل في صحّة أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف ، بأن قال : " من ردّ دابّتي ، فله نصفها " تأمّلٌ وإن لم ينته إلى التنازع أو المنع من التسليم وإن كانت الصحّة لا تخلو عن

554

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست