responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 553


[ تعريف الجعالة ] الجعالة هي الالتزام المنشأ بعوض معلوم على عمل ، ويقال للملتزم : " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل : " العامل " والمعوض : " الجعل " و " الجعليّة " .
ويفتقر إلى الإيجاب ، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام ، ويكفي دلالة لفظ أو فعل على الإذن بعملٍ بعوضٍ في جريان الأحكام ولزوم العوض ؛ وهو إمّا عام كما إذا قال : " من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا ، فله كذا " ؛ وإمّا خاصّ ، كما إذا قال لشخص : " إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا ، فلك كذا " . ولا يفتقر على الأظهر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ .
الفرق بين الجعالة والإجارة الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة : أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير ، وهو يملك على المستأجر الأجرة بنفس العقد كما مرّ ، بخلافه في الجعالة ، حيث إنّه ليس أثرها إلَّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل .
ما تصحّ فيه الجعالة إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلَّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة ؛ فلا تصحّ على المحرّم ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال بإزائه سفهاً ، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك .
كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي مرّ في

553

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست