responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 547


إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير لا يجوز على الأحوط إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها وكذا الحاصلان من غيرها بالتقييد . نعم الأظهر جوازها إذا كان بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها أو من غيرها ؛ وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فهو مكروه ؛ وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير ، فلا إشكال فيه أصلًا .
المستأجر أمين العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ؛ وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعملٍ فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة والفضّة أو الذهب للصياغة ، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط .
نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى لتفصيل الثوب ونحو ذلك ، ضمن مطلقاً إن كان مقصّراً وإلَّا فإن أخذ البراءة من قبل فلا يضمن ، وإلَّا ضمن على إشكال في غير صورة الاشتراط السائغ ، بل الأظهر عدم الضمان إلَّا مع إحراز التقصير أو الاشتراط السائغ ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله ؛ وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ؛ ومن ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقيمته ، بل الأحوط أنّه كذلك لو ذبحه له تبرّعاً ، والأظهر عدم الضمان في غير الطبيب مع عدم التفريط والبراءة المقبولة .
ضمان الختّان الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ؛ وفي ضمانه إذا لم يتجاوز الحدّ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال ، الأظهر الأحوط ، الضمان مع التقصير أو عدم البراءة المقبولة .

547

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست