responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 548


ضمان الطبيب الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ؛ وتوصيف الدواء بالنحو المتعارف في مكتوبات الأطبّاء العلاجيّة ، بحكم المباشرة على الأظهر .
انكسار المحمول إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ، ضمن مع التفريط المناسب للحمل والحامل والمحمول والسير ومكانه ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيّب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلَّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك مع رعاية ما مرّ في المسألة السابقة في هذين الفرعين .
حمل أزيد من المشترط أو المتعارف على الدابّة إذا استأجر دابّة للحمل ، لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ؛ فلو حمّلها أزيد من ذلك ، ضمن تلفها وعوارها زائداً على ضمان المنفعة ، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط .
المستأجر لحفظ المتاع ومسألة الضمان إذا استؤجر لحفظِ متاعٍ فسرق ، لم يضمن إلَّا مع التقصير أو اشتراط الضمان . وقد مرّ ما في اشتراط الضمان في صورة عدم احتمال التقصير إشكالًا وحلًا .
صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت إلَّا إذا أودع عنده وفرط أو تعدّى .
إصابة الآفة للأرض المستأجرة إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل ، لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به .

548

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست