responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 546


بالتلف بالآفة السماوية ونحوها الموجب للبطلان أو خيار الفسخ ، لا تخلو عن إشكالِ احتمال المنافاة لمقتضى العقد عرفاً في الأوّل ولتحصيل الحاصل في الثاني ، إلَّا أن يراد بالاشتراط التضمين مع احتمال التفريط في حفظ الأمانات فيؤثّر مع هذا الاحتمال العقلائيّ وإن لم يشترط فلا بدّ من إثبات التفريط من المؤتمن ، أو يراد أنّ تبعيّة الشرط في الحدوث للعقد ، لا في البقاء .
ولا منافاة بين المدلولين ، فهو كشرط ضمان من لا تضمين لولا الشرط حيث لا ضامن فيه أو الضامن غير من عليه الشرط وهذا موافقٌ لإطلاق دليل الشرط في صورة حدوث موجب البطلان .
طلب عمل عن شخص ومسألة الأجرة إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعَمِل ، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إذا كان ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ؛ وإذا قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة .
الاستيجار لحيازة المباحات لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه وكان الدالّ على هذا القصد ، فكلّ ما يحوزه الأجير في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلًا ، يكون ملكاً للمستأجر ، سواء قصد الأجير ملكيّة المستأجر أم ، لا بناءً على عدم اعتبار ذلك ، لكفاية عدم قصد الخلاف ، بل ولو قصد ملكيّة نفسه بناءً على عدم إضرار نيّة الخلاف وعدم تأثيرها في الخلاف وإلَّا فيضمن الفائت على المستأجر .
نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملَّك كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير ، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملَّكه ، فيتملَّكه ، كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة وحاز .

546

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست