responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 545


والصلح على المنفعة المستلزمة لتمليك عينٍ . وتجوز إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إذا لم تكن الأجرة من ثمرها وإلَّا ففيه تفصيل .
عمل الآخر عن المستأجر تبرّعاً إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا يفيد المباشرة ، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه ومساعدة له ، كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأجرة المسمّاة ؛ وإن عمله تبرّعاً عن المالك ، لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل بطلت الإجارة لفوات محلَّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اجرة ، لأنّه لم يكن بأمره .
عدم صحّة إيجار النفس للواجب العيني لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليوميّة ، ولا ما وجب عليه كفائيّاً إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ؛ وهذا إذا تعيّن عليه من جهة عدم العامل مجّاناً ولم يرجع إلى الاستئجار في مكمّلات العمل لا نفسه ؛ وأمّا عند عدم التعيّن فلا يخلو عن تأمّل ، ويجوز للخصوصيّات الغير الواجبة .
وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة النفس لها وأخذ الأجرة عليها ؛ كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً في ما وجب عليه وشرّع فيه النيابة ، لا بأس به ولا إشكال فيه .
الإجارة لحفظ المتاع وأمثاله مع الضمان تجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة ؛ ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء ، خسره من كيسه وأعطي عوضه ؛ فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع ، أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع . هذا في ما يكون الاشتراط تكويناً دافعاً للإذن الدافع للضمان ؛ وأمّا ما يكون التلف موجباً للانفساخ أو الخيار فصحّة اشتراط الضمان

545

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست