الأجرة المسمّاة حيث إنّها استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المستأجر المنفعة ، كما مرّ ، وهل لزمته اجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اجرتان أو لَمْ يلزمه إلَّا التفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاها واجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان بزيادة المستوفاة لا الأصل المشترك المؤدّى ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلَّا الأجرة المسمّاة ؟ وجهان ، لا يخلوثانيهما عن رجحان ، والأحوط التصالح . عدم استحقاق الأجرة للعمل بغير المأمور به لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ، سواء كان متعمّداً أو وقع منه ذلك اشتباهاً ؛ وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فاشتبه وحمل متاع عمرو ، لم يستحقّ الأجرة على واحد منهما . استيجار المرأة للإرضاع يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً ، بأن ينتفع الطفل منها ويتغذّى بلبنها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل ؛ فيكون مورد الإجارة التمكين بعدم المنع الجامع بين الإرضاع والرضاع . ويعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، أو الوثوق بعدم منافاة الإرضاع في مدّة الاستئجار مع حقّه الذي يختلف باختلاف خصوصيّاته ، أو كان الزوج نفسه هو المستأجر . وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها ، ولا يضرّ بصحّة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان من اللبن والماء ، لأنّ الذي يضرّ بصحّة الإجارة بل ينافي حقيقتها كون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للإشعال كما مرّ ، وهنا لم تتعلَّق الإجارة باللبن والماء ، بل تعلَّقت بالمرأة والشاة والبئر وهي باقية . ولازم الملكيّة الحاصلة بالإجارة هنا ملكيّة عين خاصّة وهكذا في العارية