responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 543


بعضها إذا عمل له شيئاً وبين أن يبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا إذا عمل للغير تبرّعاً . وأمّا لو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة ، فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسمّاة في تلك الجعالة أو الإجارة ، فله التخيير بين أمور ثلاثة .
إجارة النفس لعمل مخصوص والعمل للنفس أو الغير إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن على نحو الاستغراق ، لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه ؛ كما إذا آجر نفسه يوماً معيّناً للخياطة أو للكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره ؛ فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرّعاً وبين أمور ثلاثة لو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة ؛ وإن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة ، فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً : من فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة . وحكم الإجارة الثانية هنا حكم المعاملة على غير المقدور الشرعي الذي صار مقدوراً في ما بعد ؛ وعلى تقدير الصحّة بالإجازة ، فالأجرة للعامل .
جواز إيجار الأجير نفسه ثانياً إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل ، أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، لعدم التنافي بين الإجارتين .
لزوم الأجرة المسمّاة وإن لم يستوف المنافع إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد فركبها إليه أو بالعكس عمداً أو اشتباهاً ، لزمته

543

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست