responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 542


الأجرتان متغايرتين من حيث الجنس في غير الأجير ، ولا يترك الاحتياط في الدينار والدرهم ؛ والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها أيضاً . وإذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث حدث ، جاز على الأظهر ولم يكن من الإجارة بالأكثر ممّا استأجر ويكون من الإجارة بالأكثر من اجرة القسط عند تقسيطها على الأبعاض ؛ وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقي المدّة بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهي عنها والأظهر جواز أخذ نتيجة الإجارة بالأكثر بالصلح أو الاشتراط في كلتي المعاملتين أو إحداهما .
استئجار الغير للعمل المستأجر عليه إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر ؛ وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلَّا إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ؛ كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعُشر درهم أو ثُمْنه ومرّ جواز أخذ النتيجة بالصلح أو الاشتراط . وفي جواز استرباح الأجير بمجرّد تغاير جنس الأجرتين ، تأمّلٌ ولا يترك الاحتياط .
إجارة النفس لجميع المنافع والعمل للنفس والغير الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته ؛ كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتّى بالإجارة إلَّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار ؛ فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئاً أو

542

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست