responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 537


وإذا كانت كلَّية ، فله مطالبة البدل وليس له فسخ الإجارة إلَّا إذا تعذّر البدل ؛ وأمّا إذا كانت منفعة عينٍ ، فحكمها حكم العين المستأجرة .
إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن إلَّا إذا شرطا سقوطه .
تملَّك المنفعة والأجرة ومطالبتهما يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة النفس على الأعمال وكذا المؤجّر والأجير الأجرة ، بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلَّا بتسليم ما ملَّكه ؛ فليس للمستأجر مطالبة المنفعة والعمل إلَّا بعد تسليم الأجرة ؛ كما أنّه ليس للمؤجّر ولا الأجير مطالبة الأجرة إلَّا بعد تسليم المنفعة بتسليم العين والعمل بإيجاده أو اقتران التسليم والتسلَّم منهما ، وهذا في غير العمل الذي يتوقّف إتيانه على تقديم الأجرة مثل الحجّ ؛ فعلى كلّ من الطرفين وإن وجب التسليم لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه .
أنحاء تسليم المنفعة والعمل إذا تعلَّقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها ، بتسليم تلك العين ؛ وأمّا تسليم العمل في ما إذا تعلَّقت بالنفس ، فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلَّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ؛ فقبل إتمام العمل ، لا يستحقّ الأجير مطالبة الأجرة ؛ وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة .
نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلًا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك كان هو المتّبع .
وأمّا إذا كان متعلَّقاً بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يكتبه وأمثال ذلك ، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم والكتاب ، وجهان على الوجه المتعارف في المورد الخاصّ ، بل قولان أقواهما الثاني فالاستحقاق بإيصال مورد العمل وبما يعدّ في العرف تسليماً للعمل ؛ فعلى الثاني لو تلف الثوب مثلًا على نحو لا ضمان عليه لا شيء

537

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست