العمل ديناً عليه يستوفى من تركته ؛ ولو آجر وشرط المباشرة ، لم تبطل الإجارة وللمستأجر خيار تخلَّف الشرط . إجارة الولي الصبيّ أو ملكه لو آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو ملكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة ، الظاهر أنّه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؛ خصوصاً في إجارة أملاكه . وكذا إذا آجر عبده أو أمَته مدّة لعمل من خدمة أو غيرها ثمّ أعتقه ، فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه ، وعتقه صحيحٌ لكن يكون بمنزلة بيع العين المسلوبة المنفعة مدّة . هذا ولكن صحّة الإجارة مطلقةً لما بعد سلب الولاية من دون مصلحة ملزمة في قبال أن يكون للمالك في ما بعد ، الإمضاء والفسخ ، لا تخلو عن شائبة إشكال وإن استظهره في " الوسيلة " وغيرها والعتق المذكور صحيح . العيب السابق على عقد الإجارة إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً وكان المستأجر جاهلًا به ، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة أو الدار التي خربت بعض بيوته على الأظهر ، أو الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب . فلا فرق بين التضرّر بالضرر الماليّ والنقص على المستوفى مثل الركوب على مركوبٍ منكرٍ ، وكذا يكون له الإمضاء بدون الأرش ؛ وأمّا استحقاق الأرش بمعنى نقصان تفاوت اجرة العين المعيبة وغير المعيبة عن الأجرة المسمّاة ، فلا يخلو من وجه . هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصية ؛ وأمّا إذا كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلَّا إذا تعذّر ، فكان له الخيار في أصل العقد . هذا كلَّه في العين المستأجرة ؛ وأمّا الأجرة فإن كانت عيناً شخصيّة ووجد المؤجر بها عيباً مجهولًا له يوجب تضرّره وإن لم يكن ضرراً ماليّاً ، كان له الفسخ ؛ كما أنّ له مطالبة الأرش على ما لا يخلو من وجه من أنّ ثبوت الأرش في البيع على طبق القاعدة ؛