responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 538


عليه وللمستأجر الخيار لتعذّر تسليم المنفعة ، وعليه اجرة مثل العمل ؛ وإذا تلف مضموناً عليه ، فعليه البدل الواقعي وله الأجرة ، كما تقدّم .
وعلى الأوّل له الأجرة المسمّاة ومع الضمان عليه ، البدل الواقعيّ لمورد العمل التالف ؛ والعين المضمونة في التقديرين هي الموصوفة بالخياطة . والفرق بين القولين في استحقاق الأجرة المسمّاة أو أجرة المثل .
امتناع المؤجر عن تسليم العين إذا بذل المستأجر الأجرة ، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة ، يجبر عليه بواسطة الحاكم ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ؛ وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ؛ وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة ، وكذا إن كان الممنوع بعض المنفعة ؛ وإن صحّ حصول الضرر بهذا التبعيض على المستأجر ، فله الفسخ في الكلّ أيضاً وأخذ كلّ المسمّاة وأداء أجرة المثل لخصوص المنفعة المستوفاة .
لو آجر دابّة من زيد فشردت ، بطلت الإجارة ، وإن كان ذلك بتفريطٍ من المستأجر في حبس الدابّة ، ضمن بدل الحيلولة وليس له استرجاع الأجرة المسمّاة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة وانفساخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة .
عدم استيفاء المنفعة مع فرض تسلَّم العين إذا تسلَّم المستأجر العين المستأجَرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلَّمها ولم يسكنها أو دابّة للركوب ولم يركبها حتّى مضت المدّة استقرّت عليه الأجرة ، كان لعذرٍ خاصٍّ بالمستأجر أو لا .
وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلَّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة ؛ وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال

538

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست