المعيّنة ؛ لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ؛ فإذا فسخ يرجع الأجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر أجرة المثل . إذا كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة ، صحّت الإجارة ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الأجرة بعدما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة . عدم اشتراط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ؛ فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا . نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتصال ، فلو قال : " آجرتك داري شهراً " اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد . ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق أعني الكلَّي الصادق على المتّصل والمنفصل فهي مستلزمةٌ للغرر في بعض الفروض وإن كان آخره معلوماً مثل شهر في هذه السنة ، فإنّه ينطبق على الشهر في الصيف أو في الشتاء ؛ ومع تساوي الشهور في العوارض ، يمكن التصحيح بالمعلوميّة من حيث عدم الخروج عن السنة ، فيكون كالكلَّي في المعيّن وللمؤجر التخيير إلى أن لا يبقى إلَّا الشهر الآخر بناءً على أنّه الحكم في الكلَّي المعيّن .