الفصل الثاني أحكام الإجارة لزوم عقد الإجارة وما يجري فيه من الخيار عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلَّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين . والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنّها مختصّة بالبيع بناءً على اختيار الاختصاص في مجموعها ، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلَّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها . هذا في الإجارة العقديّة ؛ وأمّا المعاطاتيّة ، فهي كالبيع المعاطاتي ، والأظهر لزومها كالعقديّة اللفظيّة . عدم بطلان الإجارة بالبيع لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدّة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة مع كون التخيّل عقلائيّاً . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر ، لا المشتري . وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر ، كذلك لا تبطل لو بيعت عليه ؛ فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها ، بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة ، لا من جهة تبعيّة العين ؛ فلو انفسخت الإجارة ،